الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

165

تكملة البحر الرائق

عبدا عبد قتل رجلين عمدا ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدية وإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى